المسألة ٢٬٩٤٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٤٥ج ١ ص ٣٤٥ وَعند الشَّافِعِي يجوز فِي أَيَّام التَّشْرِيق دون يَوْم النَّحْر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة