المسألة ٢٬٩٥٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٤٥ج ١ ص ٣٤٥ وَلَو شرع فِي الصَّوْم فِي هَذِه الْأَيَّام فَفِي ظَاهر الرِّوَايَة لَا يلْزم بِالشُّرُوعِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة