المسألة ٢٬٩٦٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٤٦ج ١ ص ٣٤٦ وَلَو أفطر بِالْجِمَاعِ لَا يلْزمه الْكَفَّارَة عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ وَهِي مَسْأَلَة مَعْرُوفَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة