المسألة ٢٩٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٨ج ١ ص ٣٨ هَكَذَا رُوِيَ حَتَّى لَو تيَمّم قبل الطّلب وَصلى ثمَّ ظهر المَاء لَا تجوز صلَاته اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة