المسألة ٢٬٩٩٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٤٩ج ١ ص ٣٤٩ فَأَما فِي صَوْم الدّين فَلَا يجوز لِأَنَّهُ إِذا لم ينْو من اللَّيْل تعين الْيَوْم وقتا للتطوع شرعا فَلَا يملك تَغْيِيره وَفِي اللَّيْل لم يتَعَيَّن فصح مِنْهُ تعْيين المحتلم بِالنِّيَّةِ فَهُوَ الْفرق بَينهمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة