المسألة ٣٬٠٠٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٥٠ج ١ ص ٣٥٠ وَأما الْعقل فَلَيْسَ بِشَرْط الْوُجُوب وَلَا بِشَرْط الْأَدَاء حَتَّى قُلْنَا إِن صَوْم رَمَضَان يجب على الْمَجْنُون فَإِنَّهُ إِذا جن فِي بعض الشَّهْر ثمَّ أَفَاق يلْزمه الْقَضَاء عندنَا خلافًا للشَّافِعِيّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة