المسألة ٣٬٠١٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٥٢ج ١ ص ٣٥٢ وَعند الشَّافِعِي فِي صَوْم التَّطَوُّع لَا يجب عَلَيْهِ الْإِتْمَام لِأَنَّهُ غير مُقَدّر عِنْده فَيكون مَا أدّى عبَادَة بِنَفسِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة