المسألة ٣٬٠٦٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٥٦ج ١ ص ٣٥٦ فَإِن كَانَ أقل من ملْء الْفَم لَا يفْسد صَوْمه بِالْإِجْمَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة