المسألة ٣١١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٩ج ١ ص ٣٩ وَلَو تيَمّم لصَلَاة الْجِنَازَة أَو لسجدة التِّلَاوَة أَو لقِرَاءَة الْقُرْآن جَازَ لَهُ أَن يُؤَدِّي جَمِيع مَا لَا صِحَة لَهُ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ لِأَن ذَلِك من جنس أَجزَاء الصَّلَاة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة