المسألة ٣٬١٢٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ وللشافعيقولان فِي قَول لَا يلْزمهَا الْكَفَّارَة لِأَن النَّص ورد فِي الرجل دون الْمَرْأَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة