المسألة ٣٬١٣٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ وَعند الشَّافِعِي لَا تجب لِأَن النَّص ورد فِي الْجِمَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة