المسألة ٣٬١٣٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦١ج ١ ص ٣٦١ وَلَو أولج وَلم ينزل تجب الْكَفَّارَة لِأَن الْإِيلَاج هُوَ الْجِمَاع فَأَما الْإِنْزَال حَالَة الْفَرَاغ فَلَا عِبْرَة بِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة