المسألة ٣٬١٣٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢ وَلَو جَامع الْبَهِيمَة وَأنزل لَا تجب الْكَفَّارَة لِأَنَّهُ قَاصِر من حَيْثُ الْمَعْنى لسعة الْمحل وَنَحْوهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة