المسألة ٣٬١٤٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٢ج ١ ص ٣٦٢ وَلَو أفسد بِالْجِمَاعِ فِي رمضانين فَعَن أَصْحَابنَا رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة يجب كفارتان اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة