المسألة ٣١٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ أما عِنْد الشَّافِعِي فَلِأَن التَّيَمُّم عبَادَة وَالْكَافِر لَيْسَ بِأَهْل لَهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة