المسألة ٣٬١٥٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٣ج ١ ص ٣٦٣ فَأَما إِذا كَانَ فِيهِ شُبْهَة فَلَا يجب فَإِن الْمُسَافِر إِذا صَامَ فِي رَمَضَان ثمَّ جَامع مُتَعَمدا لَا يلْزمه الْكَفَّارَة لِأَن فِيهِ شُبْهَة الْإِبَاحَة لقِيَام السَّبَب الْمُبِيح صُورَة وَهُوَ السّفر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة