المسألة ٣٬١٥٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي وَقَالَ فِي قَول آخر إِن كل من وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم ثمَّ أفطر لعذر أَو لغير عذر يلْزمه الْإِمْسَاك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة