المسألة ٣٬١٥٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ وَالْمعْنَى الْجَامِع أَن الْإِمْسَاك بِمَنْزِلَة الْخلف عَن الصَّوْم فِي حق قَضَاء حُرْمَة الْوَقْت فَإِن لم يكن الأَصْل وَاجِبا لَا يجب الْخلف اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة