المسألة ٣٬١٦١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ بِخِلَاف مَسْأَلَة النّذر لِأَن ثمَّة الصَّوْم مَا وَجب بِإِيجَاب الله تَعَالَى حَتَّى يجب الْإِمْسَاك قَضَاء لحق الْوَقْت بل يجب بِالنذرِ فَهُوَ الْفرق بَينه وَبَين سَائِر الْفُصُول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة