المسألة ٣٬١٧٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ وَالصَّحِيح مَا ذكرنَا لِأَن احْتِمَال الْغُرُوب قَائِم وَإنَّهُ يَكْفِي شُبْهَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة