المسألة ٣١٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ بِخِلَاف الْوضُوء فَإِنَّهُ يَصح من الْكَافِر لِأَنَّهُ طهُور حَقِيقَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة