المسألة ٣٬١٩١تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٧ج ١ ص ٣٦٧ وَلَا يَنْبَغِي للمقيم إِذا سَافر فِي بعض نَهَار رَمَضَان أَن يفْطر لِأَنَّهُ تعين الْيَوْم للصَّوْم لكَونه مُقيما فِي أَوله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة