المسألة ٣٬٢٠٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٣٦٩ج ١ ص ٣٦٩ وَلَيْسَ للْمَرْأَة أَن تَصُوم تَطَوّعا إِلَّا بِإِذن زَوجهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة