المسألة ٣٢٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٠ج ١ ص ٤٠ وَمن شُرُوطه أَيْضا أَن يكون التُّرَاب طَاهِرا حَتَّى لَو تيَمّم بِالتُّرَابِ النَّجس لَا يجوز اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة