المسألة ٣٣٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤١ج ١ ص ٤١ وَعند مُحَمَّد لَا يجوز إِلَّا أَن يلتزق بِيَدِهِ شَيْء من أَجْزَائِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة