المسألة ٣٣٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٢ج ١ ص ٤٢ وَلَو تيَمّم بالرماد لَا يجوز لِأَنَّهُ من أَجزَاء الْخشب وَنَحْوه اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة