المسألة ٣٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ١٠ج ١ ص ١٠ وَلَو مسح بأصبع وَاحِدَة ثَلَاث مَرَّات بِمَاء جَدِيد جَازَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة ثَلَاث أَصَابِع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة