المسألة ٣٤٥تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٣ج ١ ص ٤٣ يجوز بِهِ التَّيَمُّم وَهُوَ المَاء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة