المسألة ٣٦٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٤٤ج ١ ص ٤٤ ثمَّ إِن وجد المَاء قبل الشُّرُوع فِي الصَّلَاة يبطل تيَمّمه وَيجب عَلَيْهِ الْوضُوء بِالْإِجْمَاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة