المسألة ٣٬٨٠٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٨ج ٢ ص ٨ أما الأول فَالْقِيَاس أَن لَا يجوز السّلم لِأَنَّهُ بيع الْمَعْدُوم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة