المسألة ٣٬٨٤٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١١ج ٢ ص ١١ وَالسَّادِس أَن يكون الْمُسلم فِيهِ مِمَّا يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ حَتَّى لَا يجوز السّلم فِي الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة