المسألة ٣٬٨٥٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢ج ٢ ص ١٢ وَالصَّحِيح أَن فِي حِنْطَة الْبَلدة الْكَبِيرَة يجوز لِأَنَّهَا لَا تحْتَمل الِانْقِطَاع غَالِبا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة