المسألة ٤١٨تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٥٠ج ١ ص ٥٠ وَعند الشَّافِعِي هُوَ نجس إِلَّا أَنه إِذا أصَاب الثَّوْب يَجْعَل عفوا لأجل الضَّرُورَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة