المسألة ٤٬٦٥٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١١٦ج ٢ ص ١١٦ وَفِي رِوَايَة ابْن سَمَّاعَة عَنهُ أَنه يجوز التَّفْرِيق بَين الصَّغِير وَبَين الْأَبْعَد إِذا وجد من هُوَ أقرب مِنْهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة