المسألة ٤٬٧٥٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٦ج ٢ ص ١٢٦ وَكَذَلِكَ لَا يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أَرْبعا أُخْرَى سواهَا عندنَا خلافًا لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة