فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٦٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٧ج ٢ ص ١٢٧

وَأما إِذا تزوج أُخْت أم وَلَده وَهِي تَعْتَد مِنْهُ بِأَن أعْتقهَا وَوَجَبَت عَلَيْهَا الْعدة فَإِنَّهُ لَا يجوز وَيجوز أَن يتَزَوَّج أَرْبعا سواهَا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد