المسألة ٤٬٧٦١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٢٧ج ٢ ص ١٢٧ وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رَحْمَة الله عَلَيْهِمَا يجوز ذَلِك كُله اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة