المسألة ٤٧٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ وَعند زفر لَا يجوز مَا لم يقدم الْوضُوء على التَّيَمُّم حَتَّى يصير عادما للْمَاء اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة