المسألة ٤٬٧٩٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١ وَأما طَلَاق الْبِدْعَة فِي الْوَقْت فَأن يطلقهَا فِي حَالَة الْحيض أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة