المسألة ٤٬٨٠٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ١٧١ج ٢ ص ١٧١ وَأما طَلَاق الْبِدْعَة فِي الْعدَد فَأن يطلقهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَة وَاحِدَة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة