المسألة ٥٬٠٩٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ إِذا ثَبت هَذَا فَإِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر من وَقت الْيَمين وَلم يقربهَا تقع تَطْلِيقَة بَائِنَة عندنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة