المسألة ٥٬١٠٠تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وَعند الشَّافِعِي يُخَيّر الزَّوْج بَين أَن يَطَأهَا وَبَين أَن يطلقهَا فَإِن لم يفعل يفرق القَاضِي بَينهمَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة