فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٠٢تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤

وَأما الْخلْوَة الصَّحِيحَة فِي النِّكَاح الْفَاسِد فَلَا توجب الْعدة وَلَا كَمَال الْمهْر لِأَن التَّسْلِيم لَا يجب عَلَيْهَا فَلَا تُقَام الْخلْوَة مقَامه

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد