المسألة ٥٬٤٠٧تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٤٤ج ٢ ص ٢٤٤ وَأما أم الْوَلَد إِذا أعتقت أَو مَاتَ سَيِّدهَا فعدتها ثَلَاث حيض عندنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة