المسألة ٥٬٤١٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٤٥ج ٢ ص ٢٤٥ وَلَو طلق الرجل امْرَأَته فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ ثَلَاثًا أَو طَلَاقا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة