المسألة ٥٬٤٢١تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٤٦ج ٢ ص ٢٤٦ وَإِذا مَاتَ الصَّبِي عَن امْرَأَته وَهِي حَامِل فعدتها أَن تضع حملهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة