المسألة ٥٬٤٢٤تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٤٦ج ٢ ص ٢٤٦ وَذكر الْكَرْخِي فَإِن مَاتَ وَهِي غير حَامِل ثمَّ حملت بعد مَوته قبل انْقِضَاء الْعدة فعدتها الشُّهُور فِي قَوْلهم اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة