فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٤٥٩تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٥٠ج ٢ ص ٢٥٠

مَعَ زَوجهَا أَو محرم حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا لِأَن السّفر خُرُوج مديد إِلَّا أَن فِي الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا للزَّوْج أَن يُسَافر بهَا إِذا رَاجعهَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد