المسألة ٥٬٤٦٣تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٥٠ج ٢ ص ٢٥٠ وَإِن كَانَ فِي كل جَانب أقل من مُدَّة السّفر كَانَ لَهَا الْخِيَار لما ذكرنَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة