المسألة ٥٬٤٦٦تحفة الفقهاءالحنفيةج ٢ ص ٢٥١ج ٢ ص ٢٥١ وعَلى قَوْلهمَا إِن لم يكن مَعهَا محرم فَكَذَلِك اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة